.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : طلب الشفعة هل هو على الفور؟ بمعنى ان الشريك إذا ترك الطلب مع القدرة بطلت شفعته ، أو ليس هو على الفور ، بل هو حق له لا يسقط الا بصريح الاسقاط ، فيه مذهبان.
الفور : وهو اختيار الشيخ (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنّف والعلّامة في المختلف (٤).
والتراخي : مذهب السيد (٥) وأبي علي (٦) والصدوق (٧) وابن إدريس (٨) وهو ظاهر التقي (٩).
احتج الأولون بوجوه.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة ٤ قال : مطالبة الشفيع على الفور إلخ وفي النهاية باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ١٦ قال : وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبه بالشفعة إلى قوله : لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٨ س ١٩ قال : ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به الى قوله : بطلت شفعته.
(٣) الوسيلة : (باب الشفعة) ص ٢٥٨ س ١٠ قال : والسابع : المطالبة بها على الفور.
(٤) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١١ قال : والمعتمد الأول ، أي الفور.
(٥) الانتصار مسائل الشفعة ص ٢١٩ س ١ قال : (مسألة) وما ظن انفراد الإمامية به ان حق الشفعة لا يسقط الإبان يصرح الشفيع إلخ.
(٦) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١٠ فبعد نقل قول السيد قال : وبه قال ابن الجنيد.
(٧) لم أظفر عليه في المقنع والهداية وفي المختلف : (في الشفعة) ص ١٢٧ س ١٠ قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه.
(٨) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٣٥٠ س ٣٥ قال : وبعضهم يذهب إلى انه لا يسقط مع القدرة والعلم وتأخير الطلب وهذا هو الأظهر بين الطائفة إلخ.
(٩) الكافي : الشفعة ص ٣٦١ ـ ٣٦٢.