.................................................................................................
______________________________________________________
مذهب أبي علي (١) والمفيد (٢) والسيد (٣) لعموم آية الإرث (٤).
واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
فرع
وهي تورث كالمال ، فيأخذ كل من الورثة قدر نصيبه ، فتأخذ الزوجة الثمن ، والزوج الربع اللهم الّا ان تخلو الزوجة من الولد ، فلا ترث من شفعة الأرض ، نعم لو بيعت مع شجر أو نخل أخذت حصتها منه.
ولو عفا أحد الورثة كان للباقي أخذ الجميع ، ولو أراد الاقتصار على أخذ حقه منع ، بل اما ان يأخذ الجميع أو يترك ، لأنها في الأصل انما شرّعت لازالة الضرر بالشركة ، ولو أجزنا له ذلك تطرق الضرر إلى المشتري ببقائها وتبعيض الصفقة عليه ، وهو منفي.
__________________
(١) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٥ قال بعد نقل قول المفيد والمرتضى : وهو قول ابن الجنيد.
(٢) المقنعة : باب الشفعة ص ٩٦ س ٢١ قال : وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
(٣) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٧ س ١٧ قال : فإن الشفعة عندنا تورث إلخ.
(٤) سورة النساء / ١٢ قال تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ) الى أخر الآية وكذلك استشهد العلّامة في المختلف.
(٥) الشرائع : (المقصد الرابع) في لواحق الأخذ بالشفعة قال : الثالثة : وهي تورث كالمال إلخ ولاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المختار ، لنا ، عموم قوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ).