.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الرواية مخالفة للأصول من وجهين :
(أ) انها تضمنت بيع السكنى ، والبيع موضوع لنقل الأعيان.
(ب) إن المتصرف اعترف انها ليست له ، فكيف يجوز له التصرف فيها ببيع السكنى.
وهي ضعيفة من وجهين.
(أ) ان في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفي (١).
(ب) انها مقطوعة لعدم العلم باستنادها الى المعصوم ، لان وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.
وقال الشيخ في النهاية : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها (٢) وهذا حسن ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف : وهو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها ، فرقبة الأرض لمالكها ، والتصرف ـ يعني الاثار التي أحدثها المحيي وصارت بها دارا كالبناء والخشب ـ مملوك للمحيي ، لعدم انتقاله عنه ، فحينئذ لا يجوز ان يبيع الدار أجمع ، لأن الأرض جزء منها تدخل في بيعها وهي غير مملوكة له ، ولكن يبيع تصرفه ، وهي الاثار المحدثة من البناء والخشب لبقائها على ملكه ، ولا مانع من بيعها وعلى لفظ الرواية : يبيع سكناه ، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف ، وأولوية الانتفاع بالدار ، للاذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك.
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب : (الحسن بن محمّد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح).
(٢) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق واحكام الأرضين وغير ذلك ص ٤٢٣ س ١٢ قال : وإذا كان الإنسان في يده دار الى قوله : فإن أراد بيعها فليبع تصرفه ولا يبيع أصلها على حال.