.................................................................................................
______________________________________________________
وينقسم كل من الأقسام الثلاثة إلى أقسام.
القسم الأول : المال.
وينقسم الى محرم ومكروه.
فالأول قسمان.
(أ) لقطة الحرم.
(ب) ما أخذ لا بنية الإنشاد مع بلوغ قيمته درهما.
والمكروه : ما عدا ذلك.
القسم الثاني : اللقيط.
وينقسم الى واجب ومحرم.
فالأول : أخذ الصغير العاجز عن توقي المضار ، كغير المميز على الأصح.
والثاني : أخذ البالغ العاقل.
القسم الثالث : الحيوان.
وهو على ثلاثة أقسام.
(أ) المحرم : وهو أخذ الضّالة الممتنعة ، كضالة الإبل ، لقوله عليه السّلام : (ما لك ولها) (١).
وروي عنه عليه السّلام : لا يؤوي الضالة إلّا ضال (٢) بضم الياء. ويروى بالفتح (٣) قال الشيخ : والأول أصح والثاني جائز (٤).
__________________
(١) تقدّم في رواية زيد بن خالد الجهني.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر ص ٢٧٢ س ٢٠ من ألفاظ رسول الله صلّى الله عليه وآله. وسنن ابن ماجه : ج ٢ (١٨) كتاب اللقطة (١) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٣ وفي عوالي اللئالي : ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٤ الحديث ٣.
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال : روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه
(٤) المبسوط : ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال : روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا يأوي إلخ إلى قوله : وقيل : (لا يؤوى) بضم الياء وهو الأصح والأول جائز.