ولا يلتقط المملوك إلّا بإذن مولاه. وأخذ اللقيط مستحب ، واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق. وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فان لم يجد استعان بالمسلمين ، فان تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ، ولو تبرع لم يرجع.
______________________________________________________
(أ) ان الحكم بصحة التقاطه معناه : إثبات الحضانة له ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا يشاح الزوجان فيها ، ومثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم ، والا لزم وجود السبيل ، وهو منفي بالاية (١).
(ب) لا يؤمن افتتانه ، وهو محذور ، فلا يقره الشارع عليه ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢) واختاره العلّامة (٣).
ويحتمل جوازه لوجهين :
(أ) أصالة الجواز.
(ب) عموم الاذن في التقاط الصبي ، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع ، والمصلحة العائدة إلى الطفل ، وهي الحكمة المشرعة لالتقاطه ، وهي القيام بمصالح الطفل ، ودفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم ، والسبيل ممنوع ، لانتفاء السلطنة عليه ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة ، بل هي إثبات حق
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) سورة النساء / ١٤١.
(٢) المبسوط : ج ٣ فصل في حكم اللقيط ص ٣٤٠ س ٢٠ قال : فان كان (أي اللقيط) بحكم الإسلام نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم إلخ.
(٣) القواعد : ج ١ (في اللقطة) ص ١٩٥ س ٤ قال : ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ، لأن الحضانة استيمان فلا يليق به.