.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) التقاص : ومعناه النظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما أنفق ، فإن تساويا تهافتا (١) ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف (٢) والعلّامة (٣) لأنه الأنسب بالعدل.
(الثالث) كون ما انتفع به بإزاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية (٤) ولعله حمل ذلك على الرهن ، لأنه يختار ذلك في باب الرهن.
والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب النفقة ، والدّر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب النفقة (٥).
والتمسك ضعيف من وجوه :
(أ) منع الحكم في الأصل.
(ب) منع التعدي ، إذ هو قياس وهو ممنوع.
(ج) ضعف السند (٦).
__________________
(١) في گل : (تهاترا).
(٢) الشرائع : كتاب اللقطة (في الأحكام) الثانية : قال : وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ، وهو أشبه ولاحظ النافع أيضا.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب اللقطة (في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٦ س ٤ قال : قال الشيخ : يكون بإزاء النفقة ، والوجه التقاص.
(٤) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٤ س ٦ قال : وان كان من أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته الى قوله : كان ذلك بإزاء ما أنفق إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٦ (١٥) باب الرهون ص ١٧٦ الحديث ٣٢.
(٦) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب) عن احمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر إلخ).