وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم ، (١) ولا يحل أخذه إلّا بنية التعريف ، ويعرّف حولا ، فان جاء صاحبه ، والّا تصدق به عنه ، أو استبقاءه امانة ، ولا يملك ، ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ، وان وجده في غير الحرم يعرّف حولا ، ثمَّ الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها امانة ، ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. ولو كانت ممّا لا يبقى كالطعام قوّمها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وان شاء دفعها الى الحاكم ولا ضمان. ويكره أخذ الأدوات ، والمخصرة ، والنعلين ، والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهها.
______________________________________________________
فان لم يعرّف حفظها في عرض ماله وهو لها ضامن (١).
وذهب التقي وسلار الى جواز تملكه (٢) (٣).
والمستند ما رواه محمّد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة؟ قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف (٤).
وهي مرسلة ، والمعتمد الأوّل ، لعصمة مال المسلم ، ولأنه أحوط.
قال طاب ثراه : وما كان أزيد ، فإن كان في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٨.
(٢) الكافي : فصل في اللقطة ص ٣٥٠ س ٧ قال : أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف الى قوله : ممّا تزيد قيمته على درهم إلخ.
(٣) المراسم : ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ٨ قال : فاما غير الحيوان فعلى ضربين : ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم الى قوله : فالأول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٨٩ الحديث ٢.