.................................................................................................
______________________________________________________
لعانه ، ليسقط إرثه وقد تقدم البحث فيه.
(ب) ان يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة ، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحدّ عنه ، لعدم المانع ، ولعموم الآية ، ولأنه شهادات ولا يشترط في أداء الشهادة حيات المشهود عليه. وكذا لو كان هناك نسب وأراد نفيه ، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به ، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبة من ليس منه.
(ج) لو أنكر الولد وصدّقته لم ينتف الا باللعان ، ومع اعترافها كيف يصح ان تقول : اشهد بالله انه لمن الكاذبين.
(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب ، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة : سقوط الحدّ عن الزوج ، وانتفاء النسب ، وزوال الفراش ، وتحريم المؤبد (١).
فهذه الاحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله ، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.
واما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، ثمَّ قال : وقال قوم : ـ وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ـ أنّ هذه الاحكام لا تتعلق الا بلعان الزوجين معا ، والأقرب : الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل ، واما في غيرها فنقول : يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام : سقوط الحدّ عنه ، وثبوته عليها ، ونفي النسب ، وبلعانها حكم واحد ، وهو سقوط الحدّ عنها ، وبلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش ، وتأبّد التحريم ، وسقوط الحدين والإرث.
__________________
(١) المبسوط : في الأحكام المتعلقة باللعان ، ص ١٩٩ س ٣ قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة إلخ.