.................................................................................................
______________________________________________________
على التفصيل ، ولا عبرة بندور ابن إدريس حيث لم يفرق بين السمكة والدابة وأوجب التعريف فيهما (١) وأطلق سلّار وجوب تعريف ما يجده في بطن حيوان اشتراه دون ما صاده أو ملكه بميراث (٢).
القسم الثاني : ان يعلم سبق ملك مسلم له ، كما لو وجد وعليه أثر الإسلام ، فيكون حكمه حكم ما يوجد في المفاوز والخربان : فالشيخ في النهاية وابن إدريس أطلقا القول بملك الواجد له (٣) (٤) فان كان الواجد هو الصائد ملك ذلك عندهما ، وان كان مبتاعا ملكه عند الشيخ خاصة. وقال في المبسوط يكون لقطة لدلالته على سبق ملك المسلم له (٥) وهو اختيار العلّامة (٦).
احتج الشيخ على المدعي الأول : بعموم صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الورق يوجد في دار ، فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (٧).
__________________
(١) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٩ س ٣٦ قال : ان ابتاع بعيرا فوجد في جوفه شيئا عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه الى قوله : وكذلك حكم من ابتاع سمكة إلخ.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ١٤ قال : واما الذي يجده في غير الحرم الى قوله : وان لم يجيء كان كسبيل ماله.
(٤) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٨ س ٢٩ قال : كما أباح الشارع التصرف بعد السنة إلى قوله : أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد اهله.
(٥) المبسوط : ج ٣ (فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه) ص ٣٣٨ س ٢ قال : فان كان من ضرب الإسلام فإنه يكون لقطة.
(٦) المختلف : ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٦ س ٧ قال بعد نقل المبسوط : وهو حسن لأن أثر الإسلام يدل على سبق تملك المسلم له.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٠ قطعة من حديث ٥.