(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له. ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.
______________________________________________________
أقول : إذا وجد شيئا في جوف سمكة فلا يخلو اما ان يكون مباحا في الأصل كالدّرة ، أو يعلم سبق الملك عليه. فاذا علم سبق الملك فلا يخلو اما ان يكون ملك مسلم أو محتمل كالسبيكة ، فالثالث والأول يملكهما الواجد وعليه الخمس ، فان كان هو الصائد اعتبر بلوغ قيمته دينارا ، وان كان قد ابتاعها اخرج خمسه وحلّ له الباقي ، ولا يعتبر فيه نصاب الغوص ، ولا المعدن ، ولا مئونة السنة ، ويكون من باب اللقطة ، وهذا شأنها وجوب إخراج خمسها من غير مقدّر له.
والثاني : وهو ما يعلم سبق ملك المسلم له ، بان يكون عليه سكة الإسلام ، فيه احتمالان.
أحدهما إلحاقه بالأول ، ليأس المالك منه كالمأخوذ في المفاوز.
والأخر ، وهو الأقوى ، وجوب التعريف فيهما ، لعصمة مال المسلم.
والأصل في هذا الحكم : انّ ما في جوف السمكة باق على أصل الإباحة ، لم يدخل في ملك الصائد لعدم علمه به ، فيكون باقيا على أصل الإباحة ، فتملكه الثاني بإثبات يده عليه.
ويعلم من هذا افتقار تملك المباح إلى نية التملك ، لأنه لو كان مجرد إمساكه باليد كاف في حصول الملك لملكه الصائد ، ولم يكن للمشتري ، كما لو كان المبيع غير السمكة كالدابة ، فإنه يجب على المشتري تعريف البائع إجماعا من غير تفصيل.
وهذا مذهب الشيخ رحمه الله (١) والمستند إجماع علمائنا ، وإطلاق سلّار (٢) يحمل
__________________
(١) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢١ س ١٦ قال : ان ابتاع بعيرا الى قوله : فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع إلى أخره ثمَّ قال : فان ابتاع سمكة فوجد في جوفها الى قوله : اخرج منه الخمس وكان له الباقي.
(٢) المراسم : ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ١٥ قال : فما وجده في بطن شيء إلى قوله : أو في بحر وماء اخرج خمسه والباقي ملكه ، وان انتقل اليه بالشراء عرّف ذلك الى البائع إلخ.