١ ـ الأبوان والولد وان نزل.
٢ ـ والأجداد وان علوا ، والاخوة وأولادهم وان نزلوا.
٣ ـ والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان : زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمَّ ولاء تضمن الجريرة ، ثمَّ ولاء الإمامة.
______________________________________________________
وشرعا : انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة ، والوارث : من انتقل اليه حق الميت خلافه ، وترادفه الميراث ، والجمع المواريث.
فالحق أعم من ان يكون مالا أو غيره كحق الشفعة والقصاص والحد.
ويعبر عنه بالفرائض ، وهي جمع فريضة ، واشتقاقها من الفرض.
وهي في اللغة : التقدير والقطع والبيان (١).
وفي الاصطلاح : ما ثبت ذلك بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة والإجماع.
وسمي هذا النوع من النفقة فرائض ، لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة ، ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي.
وانما اختص بهذا الاسم ، لأنّ الله تعالى سمّاه به ، فقال بعد القسمة (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) (٢) والنبيّ صلّى الله عليه وآله أيضا سماه به حيث قال : تعلموا الفرائض (٣) ولان الله سبحانه ذكر الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات مجملة ولم
__________________
(١) قال ابن عرفة : الفرض التوقيت. وأصل الفرض القطع ، وقوله تعالى (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) ، أي موقتا وفي الصحاح : اي مقتطعا محدودا (لسان العرب ج ٧ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ لغة فرض).
(٢) النساء : ١١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ ص ٢٠٨ باب الحث على تعليم الفرائض. وسنن الدارقطني : ج ٤ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك الحديث ٤٥ وعوالي اللئالي : ج ٣ باب المواريث ص ٤٩١ قطعة من حديث ٢.