.................................................................................................
______________________________________________________
في الرسالة (١) والمقنع (٢).
(ج) التفصيل : وهو الرد مع غيبة الامام وعدمه مع ظهوره ، وهو قول الصدوق في كتابه (٣) واستقر به الشيخ في النهاية (٤) واختاره العلامة في التحرير (٥) ويحيى بن سعيد (٦).
احتج الأولون : برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له (٧).
وحملها الشيخ على كونها قريبة منه (٨) فيأخذ الباقي بالقرابة.
__________________
الإمام) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف.
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه ص ١٨٥ س ٦ قال بعد نقل قول الصدوق : وكذلك قال أبوه في رسالته اليه.
(٢) المقنع : باب المواريث ص ١٧٠ س ١٦ قال : وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع الى قوله : جعل ما بقي لإمام المسلمين ، وان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف الى قوله : فالنصف يرد الى الزوج.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٣٣) باب ميراث الزوج والزوجة ص ١٩٢ قال بعد نقل الحديث الأول : قال مصنف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فاما في حال غيبته الى قوله : فالمال لها.
(٤) النهاية : باب ميراث الأزواج ص ٦٤٢ س ١٧ قال بعد نقل التفصيل : وهذا وجه قريب من الصواب.
(٥) التحرير : ج ٢ (في ميراث الأزواج) ص ١٦٨ س ١٠ قال : اما لو كانت زوجة الى قوله : يرد عليها حال غيبة الامام وهو الأقوى عندي.
(٦) الجامع للشرائع : كتاب الميراث ص ٥٠٢ س ٢ قال : وان لم يخلف غيرها الى قوله : وإذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.
(٧) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثمَّ قال بعد نقل الخبر : هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله : والآخر ، وهو الأولى عندي ، وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها ، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.
(٨) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثمَّ قال بعد نقل الخبر : هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله : والآخر ، وهو الأولى عندي ، وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها ، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.