.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال : قرأ عليّ أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها : الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره (١) وغيرهما من الأحاديث في معناهما (٢).
وقال الشيخ في الإيجاز : فذوو الأسباب الزوج والزوجة ، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى ، ان كان زوجا النصف ، والربع ان كانت زوجة ، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا : ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة (٣) وهو ظاهر سلار (٤).
(الثاني) الزوجة : وفيها ثلاثة أقوال :
(أ) الرد عليها مطلقا ، اي مع ظهور الامام وسيرته ، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة ، حيث قال : إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج (٥).
(ب) عدم الرد مطلقا ، وهو اختيار القاضي (٦) وابن إدريس (٧) والصدوقين
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٢.
(٢) لاحظ المصدر ، الحديث ١٤ و ١٥.
(٣) الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران) (الإيجاز في الفرائض والمواريث) ص ٢٧٠ فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع س ٢٤. قال : فذوو الأسباب هم الزوج أو الزوجة ، إلى قوله : وقال أصحابنا : ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة.
(٤) المراسم : ذكر ميراث الأزواج ص ٢٢٢ س ٥ قال : وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد.
(٥) المقنعة : باب ميراث الاخوة والأخوات ص ١٠٥ س ١٤ قال : وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب الى قوله : رد باقي التركة على الأزواج.
(٦) المهذب : ج ٢ باب ميراث الأزواج والزوجات ص ١٤١ س ٨ قال : فان مات رجل وخلف زوجته الى قوله : كان لها الربع والباقي للإمام.
(٧) السرائر : (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٢٥ قال : فاما مع الزوجة فإنه يستحق (أي