.................................................................................................
______________________________________________________
والعلامة (١). وقال الشيخ في النهاية : يزاحم الزوج من أسلم منهم (٢) وليس بمعتمد.
ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت ، لعدم تصور القسمة.
وتحقيق البحث هنا ان نقول : لا شك ان مسمّى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين. ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة ، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان.
(الأول) الزوج : والمشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام ، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع (٣) (٤) (٥).
ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال كله له (٦).
__________________
(١) التحرير : ج ٢ كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الإرث) ص ١٧١ س ٢٦ قال : ولو كان الوارث زوجا أو زوجة الى قوله : ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج إلخ.
(٢) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال : فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج.
(٣) الانتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال : ومما انفردت به الإمامية ان الزوج يرث المال كله الى قوله : والحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.
(٤) المبسوط : ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال : ان الزوج وحده يرد عليه الباقي ، لإجماع الفرقة عليه.
(٥) عدة رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الاحكام (ميراث الأزواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال : واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت الى قوله : ان المال كله للزوج ، النصف بالتسمية ، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.