.................................................................................................
______________________________________________________
وردّ بمنع حصر المانع في الكفر ، بل عدم الإسلام أيضا مانع ، وهو موجود في حق الأطفال.
أما أولا : فلأنهم بحكم آبائهم.
وأما ثانيا : فلعدم اعتبار إسلام الصغير ، لرفع القلم عنه. وبتقدير انحصار المانع في الكفر نقول : الكفر هنا صادق ، إذ حكم الطفل حكم أبويه.
(ب) تنزيلها على ان إسلام الصغير معدّ للإسلام الحقيقي ، فإن حقيقة الكفر والإسلام لما انتفت عن الصغير ، وكان من شأن الكافر استحقاقه بإسلامه قبل القسمة ، وجهل الصغير إسلامه حيث يمكنه ، فاذا كانت الحالة حالة الصغر كان إسلامه حينئذ قائما مقام إسلام الكبير ، إذ المقدور للصغير هو ذلك ، وليس القيام في استحقاق الإرث في الحال ، بل المراعاة والمنع من القسمة إلى البلوغ ، لينكشف الأمر ، ويضعف بأن الإسلام المجازي ، أعني إسلام الطفل لا يعارض الإسلام الحقيقي ، أعني إسلام الكبير ، وهو هنا موجود وسابق فيستقر الإرث به.
(ج) التنزيل على ان المال لم يقسم حتى بلغوا ، سواء سبق منهم الإسلام حال الطفولية ، أو لا.
وقوله في الرواية (يعطي ابن أخيه وابن أخته) لا يدل على حصول القسمة ، بل هو اخبار عن قدر المستحق والنفقة من المال ، وذلك لا يستلزم القسمة.
وهذا تنزيل حسن ، لكن يبقى الإشكال في شيء آخر ، وهو قوله : (فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا) والأصل بقاء استحقاق الوارث المسلم حتى يحصل المزاحم ، ولا يصلح الإسلام المجازي معارضا للإسلام الحقيقي ، خصوصا مع سبق الحقيقي ، لأصالة البقاء وقوة الاستصحاب واستغناء الباقي عن المؤثر واحتياج الحادث اليه ، اللهم الا ان يقول : إسلامه حال الطفولية معدّ لاستحقاقه ، فيحجر الحاكم على التركة رعاية لمصلحته ، لوجود ما يصلح ان يكون