.................................................................................................
______________________________________________________
الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال : فقال : يدفع ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم ، وان لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثة الى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، والى ابن أخته ثلث ما ترك (١) وحملها العلامة على الاستحباب (٢).
فالحاصل انّ في المسألة ثلاثة أقوال :
(الأول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات ، لاجرائهم مجرى المعدوم ، وهو اختيار ابن إدريس.
(الثاني) التربص لإسلام الأولاد بعد بلوغهم مع كل وارث ، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.
(الثالث) التربص لبلوغ الأولاد مع ابن الأخ وابن الأخت خاصة ، اقتصارا على مورد النص ، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.
(تحقيق) الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة أنحاء :
(أ) البناء على انّ المانع من الإرث هو الكفر ، وهو مفقود في الأولاد الصغار حقيقة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٣٨) باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ص ٣٦٨ الحديث ١٤.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ فإنه بعد اختياره ما اختاره ابن إدريس في السرائر قال : وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.