.................................................................................................
______________________________________________________
في المبسوط (١) والخلاف (٢) واختاره العلامة (٣).
(الثاني) المرتد عن فطرة الإسلام وفيه مسائل :
(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.
(ب) المتولي لقتله الإمام أو نائبه ، ولو قتله غيرهما اثم وكان هدرا.
(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، من حين ارتداده ، ثمَّ تحل للأزواج.
(د) تخرج أمواله عن ملكه ، فيقضى منها الديون ، ويحل مؤجّلها كالموت ، ويقسم بين وراثه.
(ه) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في إباحة زوجته ، خرج عن أهلية التملك ، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب أو احتش ، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. ولو اثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل ، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه ، إذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. ولو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد ، وقال بعض : يملكه ويكون لوارثه.
__________________
(١) المبسوط : ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ٨ قال : وان كان (اي الارتداد) عن إسلام كان قبله كافرا الى قوله : والأصل بقاء الملك.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب المرتد مسألة ١٠ قال : المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله إلخ.
(٣) القواعد : ج ٢ (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٢ قال : وان التحق بدار الحرب حفظت (اي أمواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات أو قتل انتقل الى ورثته المسلمين إلخ.