.................................................................................................
______________________________________________________
(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده ، لأنه لم يمت وان كان بمنزلة الميت ، لأصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا. وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول : من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه. وإذا خرج المدبر عن ملك مدبره ، هل يبطل التدبير ، أو يكون باقيا والنقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ ، وقد مرّ في باب البيع والرهن والصداق ، فعلى الأول : لا عتق ، وعلى الثاني ينعتق ، وقد حققناه في باب التدبير.
(ز) لو لم يقتل حلّ لزوجته التزويج بعد العدة ، وحلت أمواله لوارثه وان كان باقيا.
(ح) لو ظاهر أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.
(ط) لا نفقه لها في العدة وان كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل.
(ى) ينقطع الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه.
(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد ، وملك المال ، وبقاء النكاح ، وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة ، وصحة العبادات ، وإسقاط عقوبة الآخرة ، واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.
(يب) يحل لوارثه وزوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث وقضاء العدة والتزويج بعدها وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا ، وان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.
(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة ، ولا يشترط في مستحق الإنفاق الإسلام ، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والإنفاق يوجب بقائه ، فلا يجتمعان والأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.