.................................................................................................
______________________________________________________
(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها ، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها ، يحتمل قويا الأول للعموم ، ولانّ حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.
(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لان الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثمَّ ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم ، لأن الردة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث. فلئن يمنع الحادث اولى وهو اختيار العلامة (١) وفخر المحققين (٢).
(تتمة) المرأة لا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب ، فتخلى سبيلها حينئذ ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة ، بل يحجر عليها.
وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة ، وهو وهم.
وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار ، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فان رجع ، والا قتل (٣).
__________________
(١) القواعد : ج ٢ (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٩ قال : واما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب) في ملكه.
(٢) الإيضاح : ج ٤ (المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته) ص ٥٥٤ س ١٨ قال : الأقرب عند المصنف وعندي : لا.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ الحديث ٨.