.................................................................................................
______________________________________________________
وفخر المحققين في إيضاحه (١) وسلار الحقه بالخطإ (٢) وكذا ابن حمزة (٣).
لكن افترقا ، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ ، وقد ذكرناه ، فيما تقدم.
قال العلامة في المختلف : واما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطإ ولأن المقتضي للمنع في العمد ، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطإ (٤). وقول المصنف : (وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب) (٥) وقال في الشرائع : وخرّج المفيد وجها آخر : وهو المنع من الدية ، فنسب التفصيل الى المفيد ، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا ، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه ، على الدية (٦).
قال الشيخ في النهاية : القاتل ضربان : قاتل عمد ، ولا يرث المقتول لا من التركة ، ولا من الدية ، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ، ولدا كان أو والدا ، زوجا أو زوجة من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية : بأن القاتل لا يرث وان كان خطأ ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ، لأن أكثر الروايات على
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ (في موانع الإرث) ص ١٨٢ س ١٣ قال : والأصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد.
(٢) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
(٣) الوسيلة : (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) : ص ٣٩٦ س ٥ قال : والثالث (اي شبيها بالخطإ) يرثه من التركة دون الدية ، وقيل : يرث الدية أيضا وقيل : لم يرث من التركة أيضا.
(٤) المختلف : ج ٢ (في ميراث القاتل) ص ١٩١ س ١٦ قال : واما شبيه العمد ، فالأولى إلحاقه بالخطإ إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) الشرائع (في موانع الإرث) واما القتل قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ، وخرّج المفيد رحمه الله وجها آخر إلخ.