.................................................................................................
______________________________________________________
خطأ (١).
وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل (٢) وهو عام.
احتج المفيد : بان المنع لمكان العقوبة ، وقاتل الخطأ غير مذنب.
وبصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها ، وان كان عمدا لم يرثها (٣).
احتج الشيخ : بالجمع بين الروايات ، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية ، وبالإرث على بقية التركة (٤) لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة ، لعموم آية. الإرث (٥) ولكونه غير مذنب ، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته ، لئلا يطل.
(الثالث) شبيه العمد ، وفيه قولان : فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع (٦) واختاره العلّامة في القواعد (٧)
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجمع : ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدى الدية.
(٥) النساء : ١٢ قال تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) الى آخره).
(٦) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال : وقال ابن الجنيد : القاتل عمد لا يرث الى قوله : وكذا شبيه العمد إلخ.
(٧) القواعد : ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال : وهل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأول.