.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد (١) وتلميذه (٢).
(ج) المنع من الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ (٣) وأبي علي (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وابن زهرة (٨) وابن إدريس (٩) واختاره العلامة (١٠) واستحسنه المصنف واختار التوريث مطلقا (١١).
احتج الحسن : بانّ في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.
وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان
__________________
(١) المقنعة : باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال : ويرثه إذا قتله خطأ.
(٢) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
(٣) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الإرث من الدية قال : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.
(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال : والشيخ وابن الجنيد الى قوله : منعوه من الدية.
(٥) المهذب : ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال : واما القاتل خطأ إلى قوله : ولا يرث من ديته.
(٦) الكافي : الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال : ويرثه ان كان القتل خطأ ما خرج عن الدية.
(٧) الوسيلة : (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال : والثالث : يرثه من التركة دون الدية.
(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال : ويرثه خطأ ما عدا الدية.
(٩) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال : ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.
(١٠) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.
(١١) الشرائع : كتاب الفرائض (أما القتل) قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. وخرّج المفيد رحمه الله وجها آخر : هو المنع من الدية ، وهو حسن ، والأول أشبه.