.................................................................................................
______________________________________________________
المتوقفين (١).
(د) اضافة الزوجين ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) وهو ظاهر ابن زهرة (٣) والكيدري (٤).
والحجة فيه : صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورثها (٥).
وحملها الشيخ على التبرع (٦) لما تقدم من ان الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع والباقي للإمام ، وإذا كان هو المستحق جاز ان يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون ان يكون قد فعل ذلك واجبا.
واعترضه العلّامة : بان كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية ، لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع ، فتشتري ، وتعطى بقية الربع
__________________
بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٢ قال : وهذه الطريقة إلخ.
(٢) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٤ قال : وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في انه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا.
(٣) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل : قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ص ٦٠٨ س ١٠ قال : وان لم يكن للميت الا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال بعد نقل قول ابن زهرة : وكذا قال قطب الدين الكيدري.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ٣٣٧ الحديث ١٨.
(٦) الاستبصار : ج ٤ (١٠٣) باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص ١٧٩ قال بعد نقل حديث سليمان بن خالد المتقدمة : فالوجه في هذا الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع إلخ.