.................................................................................................
______________________________________________________
هذا إذا كان المزاحم متعدد أو حصل العتق قبل القسمة. ولو سبقت القسمة لم يستحق شيئا وان كان أقرب.
ولو لم يسمح البائع في صورة القصور بطلت الوصية وكانت التركة بأجمعها للمزاحم.
(الثانية عشر) لو لم تف التركة بقيمة القريب ، ووفت بقيمة البعيد كالأخ مع الابن ، هل يجب شراء الأخ؟ فإن قلنا بوجوب فك البعض لم ينتقل الى البعيد ، بل يعتق القريب كالابن بما قابل التركة ويسعى في الباقي. وان قلنا بعدمه ، فهل يفك الأخ هنا أم لا؟ بل تكون التركة للإمام.
يحتمل الأول لإجرائه مجرى المعدوم ، لان منع الولد للأخ انما يكون مع حريته ، أو إمكانها ، وهما هنا منتفيان ، اما انتفاء الحرية فظاهر. واما عدم إمكانها فلأنه انما يكون مع وفاء التركة بقيمته ، ولا يجب فكه مع قصورها ، لان التفريع على ذلك التقدير.
ويحتمل الثاني : لأن كونه ولدا يمنع من إرث الأخ ، فلا يصدق انه خلّف وارثا هو أخ ، لكون الأخ هنا محجوبا بوجود الولد ، فتكون التركة للإمام.
وهو ضعيف لان من شروط الحجب عدم الرق في الحاجب ، فنزل كالمعدوم.
(الثالثة عشر) لا يحكم بالعتق الا عند إعتاق الحاكم ، فكسبه بعد الموت قبل العتق لسيده. ولو كان الكسب حاصلا بعد قبض البائع الثمن وقبل عتق الحاكم كان للإمام.
(الرابعة عشر) يجوز لمالكه بيعه بعد موت قريبه قبل شراء الامام له ، ويجوز له إعتاقه في الكفارة والنذر لتحقق الرق ، ويجوز التركة حينئذ. ويحتمل عدم اجزائه في الكفارة ، لنقصان الرق بوجوب بيعه على المالك ووجود سبب العتق ، فهو كالمكاتب.