.................................................................................................
______________________________________________________
(السابعة) لو كان على الميت دين وكلّ التركة عبيد وراث ، فان استوعب الدين رق الجميع ، ومع عدمه يعتق الفاضل عن الدين ، فيتصرّف في الدين من تخرجه القرعة ، والباقي ان وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا وان قصر نصيب بعضهم عتق مقابله واستسعى في الباقي. ويحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في الدين ابتداء من غير قرعة.
(الثامنة) هل يفتقر الى العتق بعد الشراء؟ الأقرب ذلك ، لنصوص الأصحاب عليه (١) ووروده في كثر من الروايات (٢) كرواية ابن طلحة (٣).
(التاسعة) المتولي للشراء والعتق الحاكم ، ومع عدمه يكون من باب الحسبة.
(العاشرة) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة ، وكفى ذلك عن الشراء.
(الحادية عشر) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق ، فان كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية ، واستحق بعتقه باقي التركة ، وان لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره ، فان سمح المالك ببيع البعض ، عتق وورث باقي التركة ، وان لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية ، ان لم نوجب فكّ البعض ، وعلى القول بفك البعض يجبر البائع على أخذ ما نفذت الوصية فيه ، ويعتق بالدفع ، ويجوز باقي التركة ، ويدفع الى البائع باقي ثمنه من التركة.
__________________
(١) النهاية : ص ٦٦٨ س ١٠ قال : وجب ان يشترى من تركته وأعتق. وفي المهذب : ج ٢ ص ١٥٥ س ١٤ قال : اشتريا وأعتقا. وفي القواعد : ج ٢ ص ١٦٤ س ٦ قال : بل اشتري المملوك من التركة وأعتق. والمراسم : ص ٢١٩ س ٣ قال : فإنهما يشتريان ويعتقان.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ الى غير ذلك.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ٣٣٣ الحديث ٣.