.................................................................................................
______________________________________________________
شراؤه لعموم النص.
وفرق بينه وبين شراء بعض الوارث ، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص فيه ، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء ، وهو منتف في صورة النزاع. وهو اختيار العلامة (١) وفخر المحققين (٢) قال : لا إشكال عندي في هذه المسألة : إذ يجب عتق واحد لوجود المقتضي ، وهو وجود وارث على تقدير الحرية.
(الثالثة) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته ، حاز باقي التركة ، ولا شيء للآخر.
(الرابعة) لو وفت التركة بقيمة الجميع ، وقصر نصيب أحدهم ، وجب شراء الجميع وأعتقوا ، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه ، لان الاستحقاق بالفعل انما يحصل بعد العتق ، والإضافة الأولى ، قد قلنا فيما تقدم ، أنها اضافة تقدير واختصاص ، ويصدق هنا ان التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد والكثير ، فيشترى الجميع ، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه عنها ، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا.
(الخامسة) لو كان الوارث في ملك الميت ، عتق بمجرد الموت ، ولا يتوقف على شراء الحاكم له ولا عتقه.
(السادسة) لو كان هذا الوارث متعددا ، ونهض نصيب البعض بقيمته ، وبعض لم ينهض ، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه ، فيتحرر المستوعب ، ويتحرر من الآخر مقابل النصيب ، ويستسعى في الباقي لمن استوعب.
__________________
(١) القواعد : ج ٢ المطلب الثالث في الرق ص ١٦٤ س ٩ قال : ولو تعدد الوارث والرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم الى قوله : لم يفك وكان المال للإمام.
(٢) الإيضاح : ج ٤ المطلب الثالث في الرق ص ١٨٤ س ٢١ قال : وانا أقول : لا إشكال عندي في هذه المسألة إلخ.