.................................................................................................
______________________________________________________
(الثانية) لو تعدد الوارث ووفى نصيب بعضهم بقيمته لقلة ثمنه ، أو لكثرة نصيبه ، وقصر نصيب غيره عن ثمنه لكثر قيمته ، أو لقلة نصيبه.
وهذا تفريع على الشق الثاني من المسألة الأولى ، لان على القول بعتق بعض الوراث المستلزم للاستسعاء ، اولى منه عتق بعض الورثة إذا نهض نصيبه بقيمته من غير احتياج الى الاستسعاء ، لعدم تضرر المالك به.
واما على القول بعدمه فهل يعتق هنا من يفي نصيبه بقيمته؟ فيه احتمالان.
أحدهما : لا ، لأن التركة قاصرة عن الوارث في الجملة ، وقد قلنا بعدم الفك فيه ، ولأنه اما ان يجب فك بعض كل واحد واحد ، أو واحد لا بعينه ، أو بعينه ، فاما من يفي ثمنه بنصيبه ، أو غيره.
فهنا أربعة أقسام :
(أ) فك بعض كل واحد واحد ، وهو باطل ، لان تفريعنا على عدمه.
(ب) فك بعض واحد لا بعينه ، وهو أيضا باطل ، لأنه ليس بموجود في الخارج ، فكيف يناط به وجوب البيع ، ويملك الإرث ، ولتساوي الكل فيه ، فيلزم الترجيح بلا مرجح.
(ج) فك واحد يفي نصيبه بقيمته ، وهو باطل ، لأنه لا نصيب للرق حتى يرجع به على غيره ، لان إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص ، وتقديرهما موقوفان على حريته ، فلا يرجح بهما.
(د) فكّ من لا يفي نصيبه بقيمته ، وهو متروك بالإجماع ، فلا يعتق منهم شيئا.
والثاني : نعم ، لوجود قريب يرث بتقدير الحرية ، وما يرثه يفي بحريته ، فيجب
__________________
ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك ، فقد قيل : يدفع الى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته الى ان قال : على ان القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لان عتق الجزء الى آخره.