.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) الام ولها الثلث مطلقا ومع الانفراد يرث الباقي بالردّ ، وقال الحسن : انما لها السدس والثلث مع الأولاد والأب ومع الانفراد مسمّاها مجموع المال (١).
(ج) الأخت والأختان للأب مع الانفراد لهن الفاضل عما سميناه بالردّ ، وعند الحسن مع الانفراد للواحدة جملة المال مسمّى وكذا لما زاد ، وانما لهن المسمى مع الاجتماع مع الأجداد (٢).
تتمة
هذه الفروض بعضها يصح اجتماعها مع بعض ، وبعضها يمتنع فيه ذلك ، ونحن نبين ذلك مفصلا.
فنقول : هنا سلسلتان.
(الاولى) سلسلة النصف ، وهي ثلاثة : أعني قولنا : (النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه) فاذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة. لكن ثلاثة منها متكررة لا فائدة فيها ، وتبقى ستة غير متكررة.
لأنك تجمع النصف مع النصف ومع الربع ومع الثمن ، فهذه ثلاثة ثمَّ تأخذ الربع فتجمعه مع النصف ، وهو متكرر ، ومع الربع ومع الثمن ، ثمَّ تأخذ الثمن فتجمعه مع النصف ومع الربع وهما متكرران ، ومع الثمن وهو غير متكرر ، فتكون ستة.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال : (اي ابن ابي عقيل) وانما سمى الله عز وجل للام السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فاذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم. وكذا قال : انما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله : فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال : (اي ابن ابي عقيل) وانما سمى الله عز وجل للام السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فاذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم. وكذا قال : انما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله : فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام.