والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلاثين والثلث والسدس. ويجتمع الثمن مع الثلاثين والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس.
______________________________________________________
(و) السدس سهم أربعة من الورثة : كل واحد من الأبوين مع الولد ، والام مع حاجب الاخوة والواحد من كلالة الأم.
تنبيهان
(الأوّل) هؤلاء المذكورون وسهامهم المسماة لهم ، هو الأصل المسمى من الفرائض ، وغير المذكورين فرع عليهم ، فيأخذون سهامهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من يتقرب به. فللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان. وللأخوال سهم الام ، وهو الثلث. ولأولاد الإخوة ما كان يأخذ آبائهم ، فلأولاد إخوة الأم الثلث ، ولأولاد أخت الأب النصف. والأجداد في معنى الاخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا.
(الثاني) المشهور انّ ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا ، اي سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوارث. وخالف الحسن في ثلاث مواضع :
(أ) البنت ولها النصف ، ولما زاد الثلثان بالتسمية ، ومع الانفراد يرثن الباقي بالرد. وعند الحسن والفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمّى ، وانما التقدير مع الأب (١) (٢).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢١ قال : وقد لوّح ابن عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال : وإذا حضر واحد منهم ، يعني من الأولاد فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى ، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٠ قال : تذنيبان : الأول : كلام الفضل في انّ للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة إلخ.