.................................................................................................
______________________________________________________
وشرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الأبوين ذكره في كتابيه (١) (٢).
احتج الأولون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات (٣).
ومثلها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه (٤).
احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ، فقوله : ولا وارث غيرهن ، هو الوالدان (٥).
قال الشيخ : الاستدلال بهذا غلط ، لان قوله : (ولا وارث له غيره) المراد بذلك : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤١) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال : وإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن ، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام.
(٢) المقنع : باب المواريث ص ١٦٩ س ١٥ قال : فان ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية : باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال : ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٥٩.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ نقلا بالمضمون وفي التهذيب : ج ٩ ص ٣١٧ الحديث ٦١.
(٦) التهذيب : ج ٩ ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٦١ ما لفظه : قال محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض أصحابنا : من ان ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير ، فغلط إلخ.