.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية ، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأوّل حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب (١) وهو اختيار القاضي (٢).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب : وبه قال الشيخ في النهاية (٣) لعموم القران (٤).
الثالث : ان ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم ، وبه قال الشيخان (٥) (٦) وسلار (٧) والتقي (٨) والقاضي (٩) والحسن (١٠).
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال : ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٣ س ١ قال : ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء.
(٣) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال : ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء : ١١.
(٥) النهاية : باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص ٦٣٠ س ١٩ قال : وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إلخ.
(٦) المقنعة : باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ١٠٤ س ٢٩ قال : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وان هبطوا.
(٧) المراسم : ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص ٢٢٨ س ١٣ قال : وان ولد الولد وان سفل يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
(٨) الكافي : الباب الرابع : رتب التوريث ص ٣٦٨ س ١٧ قال : ويقوم ولد الولد الى قوله : ومشاركته للآباء في الإرث إلخ.
(٩) المهذب : ج ٢ باب ميراث الوالدين ص ١٢٩ س ١٥ قال : فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه.
(١٠) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٣٣ قال : ومذهب ابن ابي عقيل كمذهب الشيخين أيضا.