.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) ونقله عن الحسن (٤).
والثاني : مذهب السيد (٥) واختاره ابن إدريس (٦) فيأخذ ابن البنت الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر. وعلى الثاني يكون كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس ، ولولدي البنت أربعة أخماس.
احتج الأولون بصحاح الاخبار.
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت ، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن (٧).
ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام (٨).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ١ قال : وان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢ قال : والمعتمد المذهب المشهور.
(٤) لا يخفى ان قول ابن ابي عقيل خلاف المذهب المشهور ، فإنه اختار ما اختاره السيد وابن إدريس ، لاحظ السرائر : ص ٣٩٧ س ١ قال : والى ما اختاره السيد واخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعماني رحمه الله إلخ.
(٥ و ٦) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ، فصل واما ترتيب الوراث ص ٣٩٤ س ٢٠ قال : وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا : ان ابن البنت ولد ذكر حقيقة ، فيعطه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه ، وبنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة ، ثمَّ نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.
(٧) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٧.
(٨) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٨.