.................................................................................................
______________________________________________________
فلم يذكر فيها من الثياب الا الدرع.
وروى أيضا ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (١).
وعن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرجل والثياب ، ثياب جلده (٢).
وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام : إذا ترك سيفا أو سلاحا ، فهو لابنه (٣).
ولم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن ، واقتصر على الثلاثة الباقية (٤).
(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة ، أو على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن إدريس على الأول (٥) وهو مذهب العلّامة في القواعد (٦)
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٧.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٩.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٨.
(٤) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٥ باب ميراث الولد س ٩ قال : واتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.
(٥) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه ، وثياب جلدة إلى قوله : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه الى قوله : والأول من الأقوال (أي الوجوب) هو الظاهر.
(٦) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٥ قال : تتمة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات من الأب إلى قوله : فلو لم يخلف سواه لم يخص