.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ في النهاية على الأول (١) واختاره القاضي (٢) والتقي (٣) والصدوق في كتابيه (٤) (٥) وهو ظاهر المفيد (٦) واختاره العلّامة في المختلف (٧).
والقديمان على الثاني (٨) (٩) واختاره المصنف (١٠) وابن إدريس (١١).
احتج الأولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الاخوة والأخوات ص ٦٣٨ س قال : فان خلف أخا أو أختا من قبل الام وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الام سهمهم المسمى الثلث أو السدس ، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الاخوة والأخوات ص ١٣٦ س ٢ قال : فان خلف أخا أو أختا من قبل الأم إلخ.
(٣) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص ٣٧٢ س ٩ قال : يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه إلخ.
(٤) المقنع : باب المواريث ص ١٧٣ س ٣ قال : وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبنى ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبنى ابن الأخ للأم الثلث ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب إلخ.
(٥) الهداية : (١٤٢) باب ميراث الاخوة والأخوات ص ٨٤ س ١٢ قال : وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا.
(٦) المقنعة : باب ميراث الاخوة والأخوات ص ١٠٥ س ١٥ قال : وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وامه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال : تذنيب. المشهور بين علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الام.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد.
(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.
(١١) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ٥ قال : ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.