يتقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.
(مسائل)
(الأولى) عمومة الميت وعماته ، وخئولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا ، اولى من عمومة أبيه وخئولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر.
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر ، فالأول : كابن عم لأب هو ابن خال لام ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم. والثاني : كابن عمه هو أخ لأم.
(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى لمن يتقرب بالأب.
______________________________________________________
الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.
أقول : هذا قول للشيخ في النهاية (١) وتابعه المتأخرون على ذلك (٢) ، لأنهم
__________________
(١) النهاية : باب ميراث ذوي الأرحام ص ٦٥٧ س ٦ قال : وإذا اجتمع عم أب وعمته إلخ.
(٢) لاحظ الشرائع : كتاب الفرائض ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو اجتمع عم الأب وعمته إلخ وفي اللمعة : ج ٨ ص ١٦٢ س ١ قال : فلو ترك الميت عم أبيه إلخ وفي القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٦ س ١٢ قال : إذا اجتمع عم الأب وعمته إلخ.