وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ، وقد سلف الملك.
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد.
______________________________________________________
ولما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه ، فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع (١).
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة ، قال : لا بأس (٢).
والأخر العتق كالنسب ، وهو مذهب الباقين (٣) لابتناء العتق على التغليب.
ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه (٤).
ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير ، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (٥).
__________________
الى قوله : والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها إلخ.
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٩.
(٣) لاحظ المختلف ، الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٢٠٠ س ٣١ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ الحديث ١١١.
(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ قطعة من حديث ١١٠.