.................................................................................................
______________________________________________________
لوجوه :
(أ) قوله عليه السّلام : لا عتق إلا في ملك (١).
(ب) لتحقق قولهم : إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه.
(ج) ان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير ان يثبت فيه الملك للمشتري ، لما قوّم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره.
تنبيه لو اشترى أباه وانعتق عليه ، ثمَّ ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه ، وكذا لو وجد فيه عيبا ، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن ، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف ، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده ، طالبه بقيمة العبد.
(الثانية) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع ، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.
أحدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) والحسن (٤) وابن إدريس (٥) لأصالة بقاء الملك ، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢١٧ الحديث ٧ وفيه (لا عتق الّا بعد ملك).
(٢) المقنعة : باب السراري وملك الايمان ص ٨٥ س ٤ قال : ولا بأس ان يملك الإنسان امه من الرضاع إلخ.
(٣) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ٩ قال : فاما الباقون من الأقارب ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا.
(٤) المختلف : الثالث عشر في بيع الحيوان ، ص ٢٠١ س ١ قال : وقال ابن عقيل : لا بأس بملك الام والأخت من الرضاعة وبيعهن إلخ.
(٥) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٤ قال : واما ذو الأسباب فهو الرضاع