.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي (١) وهو ظاهر التقي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنف في الشرائع (٤).
(ب) حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف في النافع (٧).
(ج) حرمانها من عين الرباع ، فتعطى قيمتها ، وترث من رقبة المزارع والضياع ، وهو قول السيد المرتضى (٨) واستحسنه العلّامة في المختلف لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الاخبار ، قال : ثمَّ قول شيخنا المفيد جيد أيضا ، يعني حرمانها من الرباع خاصة دون المزارع ، لما فيه من تقليل التخصيص ، قال : ومع هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ (٩).
__________________
والقرى والرباع إلخ.
(١) المهذب : ج ٢ باب ميراث الأزواج والزوجات ص ١٤٠ س ١٨ قال : والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ومات عنها لم يورث من الأرضين والرباع إلخ.
(٢) الكافي : الإرث ص ٣٧٤ س ١٩ قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص ٣٩١ س ٦ قال : وان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى إلخ.
(٤) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج (الخامسة) قال : ولو لم يكن (اي ولد) لم ترث من الأرض شيئا إلخ.
(٥) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص ١٠٤ س ٢٢ قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطي قيمة الخشب إلخ.
(٦) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠١ س ٢٩ قال : والأول (أي عدم الإرث من الرباع) اختيار الشيخ المفيد وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠١ قال : الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس.
(٩) المختلف : في ميراث الزوج والزوجة ص ١٨٤ س ١٧ قال : وقول السيد المرتضى حسن إلخ.