.................................................................................................
______________________________________________________
والدواب ، وهو خلاف الإجماع.
فاعلم ان فخر المحققين أجاب عنه : بحمل السلاح على ما يحبى به الولد الأكبر ، والدواب يحمل على انه أوقفها أو اوصى بها وخرج من الثلث ، لأن السؤال وقع في صورة خاصة ، واللام في قوله : (المرأة) للعهد ، أي راجع الى المرأة التي وقع السؤال عنها.
فان قيل : تبقى رواية وردت على صورة خاصة ، فلا تتعدى.
أجاب لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها (١).
احتج الآخرون : بانّ ذلك جمعا بين ما تقدم وبين رواية الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته ، أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها ، وترثه كل شيء ترك وتركت (٢).
ويشهد بصريح الجمع رواية محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع (٣).
(الثاني) في كميّة الحرمان وكيفيته ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) وهو المشهور بين الأصحاب والأكثر في الروايات (٤) حرمانها من نفس الأرض والقرى والمزارع والرباع ، وهي الدور والمنازل وعين الأنهار وأبنيتها وأشجارها ، وتعطى مما عدا الأرض من ذلك ، وهو قول الشيخ في النهاية (٥) وتبعه
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ في ميراث الأزواج ص ٢٤١ س ٩.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٣٠٠ الحديث ٣٥.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٣٠١ الحديث ٣٦.
(٤) لاحظ الكافي : ج ٧ كتاب المواريث ص ١٢٧ باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا.
(٥) النهاية : باب ميراث الأزواج ص ٦٤٢ س ١ قال : والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين