.................................................................................................
______________________________________________________
وبالثاني قال الشيخ في التهذيب (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وهو قول الصدوق (٤) واختاره المصنف (٥).
احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه (٦).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (٧).
فإن قلت : لا يصح الاستدلال بالرواية الاولى ، والا لزم عدم إرثها من السلاح
__________________
الأرض ، ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان ص ١٥٤ س ٥ قال : قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي أوردناه عامة في انه ليس للمرأة إلخ.
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٣٠٠ قال بعد نقل حديث ٣٥ ما لفظه : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شيء تركه الميت عقارا كان أو غيره إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الأزواج والزوجات ص ١٤١ س ٤ قال : فان كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص ٣٩١ س ٥ قال : فان كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته.
(٤) الفقيه : ج ٤ (١٧٥) باب نوادر المواريث ص ٢٥٢ قال بعد نقل حديث ٨ قال مصنف هذا الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد إلخ.
(٥) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج ، الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٥.
(٧) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٦.