.................................................................................................
______________________________________________________
عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها (١).
(الثالث) انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا ان كان رجلا ، وان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢) وبعض أصحابنا.
(الرابع) انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأتا وهو قول المفيد (٣).
(الخامس) انتقاله إلى أولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا ، رجلا كان أو امرأتا ، وهو قول الصدوق (٤) محتجا بعموم قوله عليه السلام (الولاء لحمة كلحمة النسب) (٥). وقال أبو علي : النساء لا يرثن من الولاء شيئا (٦).
تذنيبان
العتيق لا يرث المنعم لو فقد الوارث ، بل يكون ميراثه للإمام ، وقال الصدوق في كتابه : يرثه المنعم عليه (٧) وبه قال أبو علي (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٥٤ الحديث ١٥٥.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ٨٦ قال : المعتق إذا كان امرأتا فولاء مولاها لعصبتها دون أولادها.
(٣) المقنعة : باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص ١٠٦ س ٣ قال : وان مات المعتق قبل المعتق ثمَّ مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه لولد مولاه الذي أعتقه.
(٤) الفقيه : ج ٤ (١٥١) باب ميراث الموالي ص ٢٢٤ س ١٣ قال : فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم الى قوله : فالمال لبني وبنات مولاه.
(٥) تقدم.
(٦) المختلف : ج ٢ في أحكام الولاء ص ٨٠ س ٣٩ قال : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا.
(٧) الفقيه : ج ٤ (١٥١) باب ميراث الموالي ص ٢٢٤ س ١١ قال : إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه الى قوله : فالمال له.
(٨) المختلف : ج ٢ في أحكام الولاء ص ٨٢ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إلخ.