.................................................................................................
______________________________________________________
تذنيب
المشهور ان ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) والحسن (٥) والصدوقان في الرسالة (٦) والمقنع (٧) وابن إدريس (٨) والمصنف (٩) والعلّامة (١٠).
وقال أبو علي : لامه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين (١١) وقال الصدوق في المقنع (١٢) : لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا ، وان كان مستورا
__________________
(١) النهاية : باب ميراثه ولد الملاعنة ص ٦٧٩ س ٩ قال : فميراثه لامه إذا كانت حية.
(٢) المقنعة : باب ميراث ابن الملاعنة ص ١٠٦ س ٢٠ قال : وكان جميع تركته لأمه.
(٣) المهذب : ج ٢ باب ميراث ولد الملاعنة ص ١٦٤ س ٦ قال : وترثه امه. وقال أيضا في كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٨ س ٦ ويكون ميراث الابن لامه.
(٤) الكافي : الإرث ص ٣٧٥ س ١٥ قال : ولا يرثه الأب وترثه امه.
(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩١ س ٣٢ قال : فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة.
(٦) المختلف : ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩١ س ٣٢ قال : فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة.
(٧) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١١ قال : وإذا ترك ابن الملاعنة امه وأخواله فميراثه كله لامه.
(٨) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٨ قال : ويكون ميراث الولد لامه ، وقال أيضا في كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٣ وميراث ولد الملاعنة لأمه.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠) المختلف : ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(١١) المختلف : ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ٢٩١ س ٣٤ قال : قال ابن الجنيد : الى قوله : والباقي لبيت مال المسلمين.
(١٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، والظاهر انه سهو من النساخ إذ لم نظفر عليه في المقنع ، نعم انه موجود في الفقيه نصا كما يأتي.