وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب. فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.
______________________________________________________
الا ان يعترف به الأب ، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة ، ويقوّي صحة نسبه (١).
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في حديث طويل ، الى ان قال : واما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فان لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم (٢) وذهب في التهذيب إلى أنه يرثهم (٣) ، وهو اختيار الأكثر (٤) وبه قال ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لان نسبه من الام ثابت فيهم (٨)
ولما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : وهو يرث أخواله (٩).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٠٤) باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص ١٨١ ذيل حديث ٨ قال : لان عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة إلخ.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٠٤) باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص ١٨١ الحديث ٨.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤١ س ١٠ قال : غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط واولى.
(٤) قال في الإيضاح : ج ٤ ص ٢٤٦ الأصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه ومن يتقرب بها وهو المشهور عند علمائنا إلخ.
(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٦ س ٧ في الهامش قال : والصحيح انه يرث أخواله وترثه أخواله.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٣٠ قال : والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب وهو اختيار الأكثر.
(٨) في گل : (ثابت فهم كالاخوة).
(٩) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٠ الحديث ٩.