.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : ولد الزنا لا يرثه أبوه إجماعا ، وهل ترثه امه كابن الملاعنة أو لا؟ بالأول قال التقي (١) وأبو علي (٢).
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).
احتج الأولون : بما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة (٩).
وهي مقطوعة.
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام ان عليّا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه وإخوته لأمه ، أو عصبتها (١٠).
__________________
(١) الكافي : الإرث ص ٣٧٧ س ٢٠ قال : وولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٢ س ٣٩ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وميراثه لامه كولد الملاعنة.
(٣) النهاية : باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ص ٦٨١ س ٢ قال : واما ولد الزنا فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب ميراث ولد الزنا ص ١٦٥ س ٥ قال : والأقوى عندي هو الأول : وهو ان ولد الزنا لا يرث أباه ولا امه ولا يرثه أبوه ولا امه.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ص ٤٠٣ س ٣ قال : واما ولد الزنى لا يرث أحدا ولا يرثه أحد ، إلا.
(٦) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ١١ قال : وولد الزنا لا يرث ، لا بمن خلق من نطفته ولا من ولدته ، ولا يرثونه على حال.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٣ س ٥ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٩) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٤ الحديث ٢٢.
(١٠) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٥ الحديث ٢٣.