.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة (١) وسماعة واقفي وإليها أشار المصنف بقوله : وفي سندها ضعف (٢) قال العلّامة : وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد ، كما في الاعتداد (٣).
احتج أبو علي برواية علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت ، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة ، فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار لرجل من أصحابنا ، وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شرائها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غابت؟ فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثمَّ يشترى (٤).
وهذه كما تراها واقعة في حكم خاص ، فلا تعدى ، لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم فيها ، وإليها أشار المصنف بقوله : وهي في حكم خاص.
وهي حجة المفيد على الحكم الثاني من فتواه.
وحجته على الحكم الأول رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ، ومات
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٨٨ الحديث ٣.
(٢) لاحظ ما قاله في النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٢٤ قال : وهذا القول لا بأس به إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٩٠ الحديث ٨ وتمام الحديث (فقلت : فان انتظر بها غيبة عشر سنين ، يحل شرائها؟ قال : نعم).