.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) جواز قسمة ما حصل له من الميراث من غير تربص مع الملاء.
(ب) جواز ابتياع العقار بعد العشر ، ومفهومه عدم الجواز قبل ذلك.
(ج) لا يقسم حتى يعلم موته ، اما بقيام البينة ، أو بمضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها علما عاديا وهو قول الشيخ في الكتابين (١) (٢) واختاره القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧) وفخر المحققين (٨).
احتج السيد ومن تابعه : بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي اربع سنين ، وعصمة الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال ، وانما تصح العدة مع حكم الشرع بموته (٩).
ولرواية إسحاق المتقدمة (١٠).
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ١٣٦.
(٢) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص ١٢٥ س ١٥ قال : والمفقود لا يقسم ماله إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب ميراث الحميل والأسير والمفقود ص ١٦٦ س ١٧ قال : واما المفقود فإنه لا يقسم ماله إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود ص ٤٠٠ س ١٣ قال : واما المفقود : فهو من غاب عن وطنه إلخ.
(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤١١ س ٣٦ قال : وقال قوم : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها إلى قوله : وهذا الأخير هو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتى به.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ١٨ فبعد نقل الأقوال قال : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٨) الإيضاح : ج ٤ في فروع موانع الإرث ص ٢٠٧ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : وهو الأصح عندي.
(٩) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٢٢ قال : احتج الآخرون : بأن الزوجة تعتد للوفاة الى آخره ولم يصرح بان هذا الاحتجاج من السيد ، فلاحظ.
(١٠) تقدم آنفا.