.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب الصدوق (١) والسيد (٢).
لرواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المفقود يتربص بماله اربع سنين ثمَّ يقسم (٣).
(ب) النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته ، وقيل : من كان فيه ، أو أكثرهم أربع سنين. وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين. والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره ، ثمَّ الى عشر سنين ، وهو قول أبي علي (٤).
(ج) إذا كان الورثة ملأ اقتسموه وهم ضامنون له ان عرف خبره بعد ذلك ، ولا بأس ان يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، وهو قول المفيد : وعبارته : إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره. وان تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له ان عرف للولد خبر بعد ذلك. ولا بأس ان يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للحي (٥).
فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين :
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (١٦٨) باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ قال بعد نقل حديث ١ : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني بعد ان لا يعرف حياته من موته إلخ.
(٢) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٧ قال : مسألة ، المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين إلخ.
(٣) الفقيه : ج ٤ (١٦٨) باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ الحديث ١.
(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٨ قال : وقال ابن الجنيد : والنظر في ميراث من فقد في عسكر إلخ.
(٥) المقنعة : باب ميراث من لا وارث له من العصبة ص ١٠٨ س ١٠ قال : إذا مات إنسان إلخ.