.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يكون هذا تعليقا ، بل عتقا وشرطا.
واما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف ، فهل يصح هذا الشرط ويعاد في الرق مع المخالفة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) صحة العتق والشرط قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) لعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣).
وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم (٤).
ولما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه (٥) واختاره العلامة في القواعد (٦) وهو ظاهر المصنف في الكتابين (٧) (٨).
(ب) بطلانهما قاله المصنف في النكت (٩) والعلامة في المختلف (١٠) وأجاب عن
__________________
(١) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٢ س ١٥ قال : فان شرط عليه انه متى خالفه كان ردا في الرق مخالفة كان له رده في الرق إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب العتق واحكامه ص ٣٥٩ س ٣ قال : وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه انه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا.
(٣) سورة المائدة / ١.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٧١ الحديث ٦٦ ولاحظ عوالي اللئالى ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ وما علق عليه في الهامش.
(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.
(٦) القواعد : ج ٢ ص ٩٨ س ٩ في أحكام العتق قال : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، أعيد مع المخالفة.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) الشرائع : كتاب العتق ، الفصل الأول قال : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، أعيد مع المخالفة.
(٩) نكت النهاية : (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٠ س ٤ قال : وان شرط عليه الى قوله : والرواية شاذة فينبغي اطراحها والقول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.
(١٠) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٤ س ٢٥ قال بعد نقل الأقوال : قال : والجواب الى قوله : ومع