.................................................................................................
______________________________________________________
لا؟ ، الأول اختيار المفيد (١) وسلار (٢) وابن إدريس (٣) وظاهر كلام الشيخ في النهاية (٤) والصدوقين (٥) (٦).
وفي المبسوط : لا يتغير به حكم غير انا نتبع الأثر في ذلك (٧).
والثاني مذهب الشيخ في الخلاف (٨) والإيجاز (٩) وهو ظاهر التقي (١٠) وابن
__________________
(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١٠٦ س ٣٦ قال : فيقدم أضعفهم سهما في التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه.
(٢) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص ٢٢٥ س ١٤ قال : بان يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما.
(٣) السرائر : كتاب الميراث ص ٤١٢ س ١٥ قال : وروى أصحابنا انه يقدم أضعفهم نصيبا في الاستحقاق ويؤخر الأقوى.
(٤) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ س ١٢ قال : يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى.
(٥) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ٦ قال : وإذا غرق رجل وامرأة إلى قوله : يورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل من المرأة ، إلى ورث الأب من الابن ثمَّ ورث الابن من الأب إلخ ففي الأمثلة قدم الأضعف كما ترى.
(٦) كشف الرموز : ج ٢ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ١ قال : وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه (اي وجوب تقديم الأضعف).
(٧) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١١٨ س ٧ قال : وقد روى أصحابنا إلى قوله : وهذا مما لا يتغير به حكم إلخ.
(٨) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ٢٣ قال : المهدوم عليهم والغرقى الى قوله : فإنه يورث بعضهم من بعض إلخ فإنه لم يطلق ولم يتعرض لتقديم الأضعف.
(٩) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ٥ قال : وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه.
(١٠) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ١٠ قال : ورث بعضهم من بعض الى قوله : والا ولى تقديم الأضعف في التوريث.