.................................................................................................
______________________________________________________
المال الشيء (١).
(ج) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (٢).
(د) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط (٣).
(ه) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة احد الميتين ، فانّ من قدّمه في التوريث له دخل النقص على ورثته ، اللهم الا ان يقال بوجوب تقديم الأضعف ، ولا يتم في مثل الأخوين.
احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث ، فلو لا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية.
وأجيب : بان عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها ، فإن أكثر علل الشرع ، والمصالح المعتبرة في نظره ، خفية عنا ، تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص من غير نظر الى علة محصلة ، مع انا نمنع وجوب التقديم ، بل هو على الاستحباب ، ثمَّ لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين.
(الثانية) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه ، أم
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص ٣٦٠ قطعة من حديث ٦ وفي معناه حديث ٧.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص ٣٦٢ الحديث ١٤.
(٣) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١١٨ س ٥ قال : ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا مما يرثه من الآخر ، لأنا ان ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا.